المحقق الحلي

42

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

والثلث سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل ، والأخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم . والسدس سهم كلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل . . . وسهم الام مع الإخوة للأب والأم ، أو للأب مع وجود الأب . . . وسهم الواحد من ولد الأم ، ذكرا كان أو أنثى .

--> ( 1 ) اي مع عدم الولد للميت . ( 2 ) قال عز قوله : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وقال سبحانه : فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ سورة النساء : 11 و 12 . ( 3 ) قال عزّ وجل : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ وقال تبارك وتعالى : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وقال تعالى : وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سورة النساء : 11 ، لهذا ولا صراحة في الآية الكريمة بالأخ من الأم ولكن يكفي النقل بشمول الآية لهم ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود : وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ من أمّ ، بناء على أن القراءة وان كانت شاذة كالخبر الصحيح ( انظر الجواهر 39 / 95 ) .